الشيخ محمد أمين زين الدين

65

كلمة التقوى

[ المسألة 121 : ] إذا غصب الانسان المستطيع في ماله مالا لغيره وحج به ، فإن هو أجرى المعاملات في شراء الزاد والراحلة أو استئجارها ، وفي شراء ما يحتاج إليه من النفقات والأدوات والآلات بأعواض في الذمة - كما هو المتعارف في المعاملات الدارجة بين الناس - ثم دفع الأعواض التي جرت عليها المعاملات من المال المغصوب ، صح حجه ظاهرا ، وإن كان آثما في تصرفه بمال الغير ، واشتغلت ذمته بمثل المال أو قيمته للمالك المغصوب منه . وإن هو أوقع المعاملات في شراء أعيان النفقة واستئجارها بعين المال المغصوب كانت المعاملات باطلة ولم يصح حجه إذا هو أحرم وطاف بالثوب المشترى بالمال المغصوب ، وذبح في حجه الهدي المشترى به ، وأثم وعصى في جميع أعماله وتصرفاته التي أوقعها على المال ، وعلى الأعواض التي أخذها من أهلها بدلا عن المال ، وفي سفره إلى البيت على الراحلة أو السيارة المشتراة أو المستأجرة بعين المال المغصوب وفي جميع تنقله عليها ، وفي السكنى والإقامة في البيوت والمنازل المستأجرة به ، وهكذا ، مع ضمانه للمال الذي أتلفه ، والأعواض التي جرت يده عليها . [ المسألة 122 : ] يشترط في وجوب الحج على الانسان أن يكون مستطيعا للاتيان بالحج استطاعة بدنية ، فإذا كان مريضا لا يقدر لمرضه على السفر إلى الحج ، حتى راكبا في سيارة أو طائرة أو نحوها ، لم يجب عليه الحج ، وكذلك إذا كان سفره - وهو مريض - يوجب له الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة ، فلا يجب عليه الحج ، فإذا زال عنه